صفحة جزء
باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه وقال ابن سيرين يقاصه وقرأ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به

2328 حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا فقال لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف
[ ص: 129 ] قوله : ( باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه ) أي هل يأخذ منه بقدر الذي له ولو بغير حكم حاكم ؟ وهي المسألة المعروفة بمسألة الظفر وقد جنح المصنف إلى اختياره ولهذا أورد أثر ابن سيرين على عادته في الترجيح بالآثار .

قوله : ( وقال ابن سيرين يقاصه ) هو بالتشديد ، وأصله يقاصصه ( وقرأ ) أي ابن سيرين وإن عاقبتم فعاقبوا الآية ، وهذا وصله عبد بن حميد في تفسيره من طريق خالد الحذاء عنه بلفظ " إن أخذ أحد منك شيئا فخذ مثله " ثم أورد فيه المصنف حديثين .

أحدهما : حديث عائشة في قصة هند بنت عتبة وفيه أذن النبي - صلى الله عليه وسلم - لها بالأخذ من مال زوجها بقدر حاجتها وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب النفقات إن شاء الله تعالى قال ابن بطال : حديث هند دال على جواز أخذ صاحب الحق من مال من لم يوفه أو جحده قدر حقه .

قوله فيه ( رجل مسيك ) بكسر الميم والتشديد للأكثر قاله عياض ، قال : وفي رواية كثير من أهل الإتقان بالفتح والتخفيف ، وقيده بعضهم بالوجهين ، وقال ابن الأثير : المشهور في كتب اللغة الفتح والتخفيف والمشهور عند المحدثين الكسر والتشديد والله أعلم . ثانيهما : حديث عقبة بن عامر .

التالي السابق


الخدمات العلمية