صفحة جزء
باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره

229 حدثنا موسى بن إسماعيل المنقري قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون قال سألت سليمان بن يسار في الثوب تصيبه الجنابة قال قالت عائشة كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل فيه بقع الماء
قوله : ( المنقري ) بكسر الميم وإسكان النون وفتح القاف نسبة إلى بني منقر - بطن من تميم - وهو أبو سلمة التبوذكي وعبد الواحد هو ابن زياد أيضا .

قوله : ( سمعت سليمان بن يسار في الثوب ) أي يقول في مسألة الثوب وللكشميهني " سألت سليمان [ ص: 400 ] بن يسار في الثوب " أي قلت له ما تقول في الثوب أو في بمعنى عن .

قوله : ( أغسله ) أي أثر الجنابة أو المني .

قوله : ( وأثر الغسل فيه ) يحتمل أن يكون الضمير راجعا إلى أثر الماء أو إلى الثوب ويكون قوله " بقع الماء " بدلا من قوله " أثر الغسل " كما تقدم أو المعنى أثر الجنابة المغسولة بالماء فيه من بقع الماء المذكور . وقوله في الرواية الأخرى " ثم أراه فيه " بعد قوله " كانت تغسل المني " يرجح هذا الاحتمال الأخير ; لأن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور وهو المني .

التالي السابق


الخدمات العلمية