صفحة جزء
باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل

2359 حدثنا عمران بن ميسرة حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شقصا له من عبد أو شركا أو قال نصيبا وكان له ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق وإلا فقد عتق منه ما عتق قال لا أدري قوله عتق منه ما عتق قول من نافع أو في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
[ ص: 157 ] قوله : ( باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل ) قال ابن بطال : لا خلاف بين العلماء أن قسمة العروض وسائر الأمتعة بعد التقويم جائز ، وإنما اختلفوا في قسمتها بغير تقويم : فأجازه الأكثر إذا كان على سبيل التراضي ، ومنعه الشافعي وحجته حديث ابن عمر فيمن أعتق بعض عبده فهو نص في الرقيق وألحق الباقي به .

وأورد المصنف الحديث المذكور عن ابن عمر وعن أبي هريرة ، وسيأتي الكلام عليهما جميعا في كتاب العتق مستوفى إن شاء الله تعالى .

التالي السابق


الخدمات العلمية