صفحة جزء
باب إذا اقتسم الشركاء الدور وغيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة

2364 حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة
قوله : ( باب إذا قسم الشركاء الدور وغيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة ) أورد فيه حديث جابر المذكور ، قال ابن المنير : ترجم بلزوم القسمة ، وليس في الحديث إلا نفي الشفعة ، لكن لكونه يلزم من نفيها نفي الرجوع - إذ لو كان للشريك أن يرجع لعادت مشاعة - فعادت الشفعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية