صفحة جزء
باب من عدل عشرا من الغنم بجزور في القسم

2372 حدثنا محمد أخبرنا وكيع عن سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة فأصبنا غنما وإبلا فعجل القوم فأغلوا بها القدور فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فأكفئت ثم عدل عشرا من الغنم بجزور ثم إن بعيرا ند وليس في القوم إلا خيل يسيرة فرماه رجل فحبسه بسهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا قال قال جدي يا رسول الله إنا نرجو أو نخاف أن نلقى العدو غدا وليس معنا مدى فنذبح بالقصب فقال اعجل أو أرني ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن والظفر وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة
ومحمد شيخ البخاري في هذا الحديث لم ينسب في أكثر الروايات ، ووقع في رواية ابن شبويه " حدثنا محمد بن سلام " . والله أعلم .

( خاتمة ) : اشتمل كتاب الشركة من الأحاديث المرفوعة على سبعة وعشرين حديثا ، المعلق منها واحد والبقية موصولة ، المكرر منها فيه وفيما مضى ثلاثة عشر حديثا والخالص أربعة عشر ، وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث النعمان " مثل القائم على حدود الله " وحديثي عبد الله بن هشام وحديثي عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير في قصته ، وحديث ابن عباس الأخير . وفيه من الآثار أثر واحد . والله أعلم .

[ ص: 166 ] قوله : ( بسم الله الرحمن الرحيم . كتاب في الرهن في الحضر وقول الله عز وجل فرهان مقبوضة كذا لأبي ذر ، ولغيره " باب " بدل " كتاب " ، ولابن شبويه " باب ما جاء " وكلهم ذكروا الآية من أولها . والرهن بفتح أوله وسكون الهاء في اللغة : الاحتباس من قولهم رهن الشيء إذا دام وثبت ، ومنه : كل نفس بما كسبت رهينة . وفي الشرع : جعل مال وثيقة على دين . ويطلق أيضا على العين المرهونة تسمية للمفعول باسم المصدر . وأما الرهن بضمتين فالجمع ، ويجمع أيضا على رهان بكسر الراء ككتب وكتاب ، وقرئ بهما . وقوله : " في الحضر " إشارة إلى أن التقييد بالسفر في الآية خرج للغالب فلا مفهوم له لدلالة الحديث على مشروعيته في الحضر كما سأذكره وهو قول الجمهور ، واحتجوا له من حيث المعنى بأن الرهن شرع توثقة على الدين لقوله تعالى : فإن أمن بعضكم بعضا فإنه يشير إلى أن المراد بالرهن الاستيثاق ، وإنما قيده بالسفر لأنه مظنة فقد الكاتب فأخرجه مخرج الغالب ، وخالف في ذلك مجاهد والضحاك فيما نقله الطبري عنهما فقالا : لا يشرع إلا في السفر حيث لا يوجد الكاتب ، وبه قال داود وأهل الظاهر وقال ابن حزم : إن شرط المرتهن الرهن في الحضر لم يكن له ذلك ، وإن تبرع به الراهن جاز ، وحمل حديث الباب على ذلك .

وقد أشار البخاري إلى ما ورد في بعض طرقه كعادته ، وقد تقدم الحديث في " باب شراء النبي - صلى الله عليه وسلم - بالنسيئة " في أوائل البيوع من هذا الوجه بلفظ ولقد رهن درعا له بالمدينة عند يهودي وعرف بذلك الرد على من اعترض بأنه ليس في الآية والحديث تعرض للرهن في الحضر .

التالي السابق


الخدمات العلمية