صفحة جزء
باب ما يستحب من العتاقة في الكسوف أو الآيات

2383 حدثنا موسى بن مسعود حدثنا زائدة بن قدامة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس تابعه علي عن الدراوردي عن هشام
[ ص: 179 ] قوله : ( باب ما يستحب من العتاقة ) بفتح العين ووهم من كسرها ، يقال عتق يعتق عتاقا وعتاقة والمراد الإعتاق وهو ملزوم العتاقة .

قوله : ( في الكسوف أو الآيات ) كذا لأبي ذر وأبي شبويه وأبي الوقت وللباقين " والآيات " بغير ألف ، و " أو " للتنويع لا للشك ; وقال الكرماني هي بمعنى الواو وبمعنى بل لأن عطف الآيات على الكسوف من عطف العام على الخاص ، وليس في حديث الباب سوى الكسوف ، وكأنه أشار إلى قوله في بعض طرقه إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده وأكثر ما يقع التخويف بالنار فناسب وقوع العتق الذي يعتق من النار ، لكن يختص الكسوف بالصلاة المشروعة بخلاف بقية الآيات .

قوله : ( حدثنا موسى بن مسعود ) وهو أبو حذيفة النهدي بفتح النون مشهور بكنيته أكثر من اسمه ، وقد تقدم الحديث في الكسوف عن راو آخر عن شيخه زائدة .

قوله : ( تابعه علي ) يعني ابن المديني وهو شيخ البخاري ، ووهم من قال : المراد به ابن حجر ، والدراوردي هو عبد العزيز بن محمد .

التالي السابق


الخدمات العلمية