678 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16893ابن أبي عدي عن nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك nindex.php?page=hadith&LINKID=650669عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأدخل في الصلاة فأريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه وقال موسى حدثنا أبان حدثنا قتادة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
قوله : ( وقال nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى ) أي : ابن إسماعيل وهو أبو سلمة التبوذكي ، nindex.php?page=showalam&ids=11792وأبان هذا ابن يزيد العطار ، والمراد بهذا بيان سماع قتادة له من أنس ، وروايته هذه وصلها السراج عن عبيد الله بن جرير وابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل كلاهما عن أبي سلمة . ووقع التصريح أيضا عند nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من رواية خالد بن الحارث عن سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك حدثه . قال ابن بطال : احتج به من قال يجوز للإمام إطالة الركوع إذا سمع بحس داخل ليدركه ، وتعقبه ابن المنير بأن التخفيف نقيض التطويل فكيف يقاس عليه ؟ قال : ثم إن فيه مغايرة للمطلوب ؛ لأن فيه إدخال مشقة على جماعة لأجل واحد انتهى . ويمكن أن يقال : محل ذلك [ ص: 238 ] ما لم يشق على الجماعة ، وبذلك قيده أحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وما ذكره ابن بطال سبقه إليه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي ووجهه بأنه إذا جاز التخفيف لحاجة من حاجات الدنيا كان التطويل لحاجة من حاجات الدين أجوز ، وتعقبه القرطبي بأن في التطويل هنا زيادة عمل في الصلاة غير مطلوب ، بخلاف التخفيف فإنه مطلوب ، انتهى . وفي هذه المسألة خلاف عند الشافعية وتفصيل ، وأطلق النووي عن المذهب استحباب ذلك ، وفي التجريد للمحاملي نقل كراهيته عن الجديد ، وبه قال الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأبو يوسف ، وقال محمد بن الحسن : أخشى أن يكون شركا .