صفحة جزء
باب من ملك من العرب رقيقا فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية وقوله تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون

2402 حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب ذكر عروة أن مروان والمسور بن مخرمة أخبراه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم فقال إن معي من ترون وأحب الحديث إلي أصدقه فاختاروا إحدى الطائفتين إما المال وإما السبي وقد كنت استأنيت بهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف فلما تبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا فإنا نختار سبينا فقام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإن إخوانكم قد جاءونا تائبين وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل ومن أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل فقال الناس طيبنا لك ذلك قال إنا لا ندري من أذن منكم ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم طيبوا وأذنوا فهذا الذي بلغنا عن سبي هوازن وقال أنس قال عباس للنبي صلى الله عليه وسلم فاديت نفسي وفاديت عقيلا
[ ص: 202 ] قوله : ( باب من ملك من العرب رقيقا فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية ) هذه الترجمة معقودة لبيان الخلاف في استرقاق العرب ، وهي مسألة مشهورة ، والجمهور على أن العربي إذا سبي جاز أن يسترق ، وإذا تزوج أمة بشرطه كان ولدها رقيقا . وذهب الأوزاعي والثوري وأبو ثور إلى أن على سيد الأمة تقويم الولد ويلزم أبوه بأداء القيمة ولا يسترق الولد أصلا ، وقد جنح المصنف إلى الجواز ، وأورد الأحاديث الدالة على ذلك ، ففي حديث المسور ما ترجم به من الهبة .

وفي حديث أنس ما ترجم به من الفداء ، وفي حديث ابن عمر ما ترجم به من سبي الذرية ، وفي حديث أبي سعيد ما ترجم به من الجماع ومن الفدية أيضا ، ويتضمن ما ترجم به من البيع ، وفي حديث أبي هريرة ما ترجم به من البيع لقوله في بعض طرقه " ابتاعي " كما سأبينه ، وقوله في الترجمة : " وقول الله تعالى : عبدا مملوكا إلى آخر الآية " قال ابن المنير : مناسبة الآية للترجمة من جهة أن الله تعالى أطلق العبد المملوك ولم يقيده بكونه عجميا فدل [ ص: 203 ] على أن لا فرق في ذلك بين العربي والعجمي انتهى .

وقال ابن بطال : تأول بعض الناس من هذه الآية أن العبد لا يملك ، وفي الاستدلال بها لذلك نظر لأنها نكرة في سياق الإثبات فلا عموم فيها ، وقد ذكر قتادة أن المراد به الكافر خاصة . نعم ذهب الجمهور إلى كونه لا يملك شيئا واحتجوا بحديث ابن عمر الماضي ذكره في الشرب وغيره ، وقالت طائفة : إنه يملك ، روي ذلك عن عمر وغيره . واختلف قول مالك فقال : من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا بشرط . وقال فيمن أعتق عبدا وله مال : فإن المال للعبد إلا بشرط . قال : وحجته في البيع حديثه عن نافع المذكور وهو نص في ذلك ، وحجته في العتق ما رواه عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن الأشج عن نافع عن ابن عمر رفعه " من أعتق عبدا فمال العبد له ، إلا أن يستثنيه بسيده " . قلت : وهو حديث أخرجه أصحاب السنن بإسناد صحيح ، وفرق بعض أصحاب مالك بأن الأصل أنه لا يملك ، لكن لما كان العتق صورة إحسان إليه ناسب ذلك أن لا ينزع منه ما بيده تكميلا للإحسان ، ومن ثم شرعت المكاتبة وساغ له أن يكتسب ويؤدي إلى سيده ، ولولا أن له تسلطا على ما بيده في صورة العتق ما أغنى ذلك عنه شيئا ، والله أعلم .

فأما قصة هوازن سيأتي شرحها مستوفى في المغازي ، وقوله في هذه الطريق عن ابن شهاب " قال : ذكر عروة " سيأتي في الشروط من طريق معمر عن الزهري " أخبرني عروة " وقوله : " استأنيت " بالمثناة قبل الألف المهموزة الساكنة ثم نون مفتوحة وتحتانية ساكنة أي انتظرت ، وقوله : " حتى يفيء " بفتح أوله ثم فاء مكسورة وهمزة بعد التحتانية الساكنة أي يرجع إلينا من مال الكفار من خراج أو غنيمة أو غير ذلك ، ولم يرد الفيء الاصطلاحي وحده .

التالي السابق


الخدمات العلمية