صفحة جزء
باب إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل قبلت

2460 حدثنا محمد بن محبوب حدثنا عبد الواحد حدثنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلكت فقال وما ذاك قال وقعت بأهلي في رمضان قال تجد رقبة قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فتستطيع أن تطعم ستين مسكينا قال لا قال فجاء رجل من الأنصار بعرق والعرق المكتل فيه تمر فقال اذهب بهذا فتصدق به قال على أحوج منا يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا قال اذهب فأطعمه أهلك
[ ص: 264 ] قوله : ( باب إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل قبلت ) أي جازت ، ونقل فيه ابن بطال اتفاق العلماء ، وأن القبض في الهبة هو غاية القبول ، وغفل رحمه الله عن مذهب الشافعي ، فإن الشافعية يشترطون القبول في الهبة دون الهدية ، إلا إن كانت الهبة ضمنية كما لو قال أعتق عبدك عني فعتقه عنه فإنه يدخل في ملكه هبة ويعتق عنه ولا يشترط القبول ، ومقابل إطلاق ابن بطال قول الماوردي : قال الحسن البصري لا يعتبر القبول في الهبة كالعتق ، قال : وهو قول شذ به عن الجماعة وخالف فيه الكافة إلا أن يريد الهدية فيحتمل ا هـ ، على أن في اشتراط القبول في الهدية وجها عند الشافعية .

ثم أورد فيه حديث أبي هريرة في قصة المجامع في رمضان ، وقد تقدم شرحه مستوفى في الصيام ، والغرض منه أنه - صلى الله عليه وسلم - أعطى الرجل التمر فقبضه ولم يقل : قبلت ، ثم قال له : اذهب فأطعمه أهلك . ولمن اشترط القبول أن يجيب عن هذا بأنها واقعة عين فلا حجة فيها ، ولم يصرح فيها بذكر القبول ولا بنفيه ، وقد اعترض الإسماعيلي بأنه ليس في الحديث أن ذلك كان هبة ، بل لعله كان من الصدقة فيكون قاسما لا واهبا ا هـ ، وقد تقدم في الصوم التصريح بأن ذلك كان من الصدقة ، وكأن المصنف يجنح إلى أنه لا فرق في ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية