صفحة جزء
باب إذا وهب جماعة لقوم

2466 حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أخبراه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم فقال لهم معي من ترون وأحب الحديث إلي أصدقه فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال وقد كنت استأنيت وكان النبي صلى الله عليه وسلم انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف فلما تبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا فإنا نختار سبينا فقام في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء جاءونا تائبين وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل ومن أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل فقال الناس طيبنا يا رسول الله لهم فقال لهم إنا لا ندري من أذن منكم فيه ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم طيبوا وأذنوا وهذا الذي بلغنا من سبي هوازن هذا آخر قول الزهري يعني فهذا الذي بلغنا
قوله : ( باب إذا وهب جماعة لقوم ) زاد الكشميهني في روايته " أو وهب رجل جماعة جاز " وهذه الزيادة غير محتاج إليها لأنها تقدمت مفردة قبل بباب ، وقد أورد فيه حديث المسور في قصة هوازن وسيأتي مستوفى في غزوة حنين في المغازي ووجه الدلالة منه لأصل الترجمة ظاهر لأن الغانمين وهم جماعة وهبوا بعض الغنيمة لمن غنموها منهم وهم قوم هوازن وأما الدلالة لزيادة الكشميهني فمن جهة أنه كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - سهم معين - وهو سهم الصفي - فوهبه لهم أو من جهة أنه - صلى الله عليه وسلم - استوهب من الغانمين سهامهم فوهبوها له فوهبها هـو لهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية