صفحة جزء
باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد

2507 حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا أبو حيان التيمي عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله ثم بدا له فوهبها لي فقالت لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي وأنا غلام فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أمه بنت رواحة سألتني بعض الموهبة لهذا قال ألك ولد سواه قال نعم قال فأراه قال لا تشهدني على جور وقال أبو حريز عن الشعبي لا أشهد على جور
قوله : ( باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد ) ذكر فيه حديث النعمان بن بشير في قصة هبة أبيه له ، وفيه قوله - صلى الله عليه وسلم - : لا تشهدني على جور وقد مضى الكلام عليه مستوفى في الهبة وقد أخرجه البيهقي من الوجه الذي أخرجه منه البخاري هنا بلفظ فقال لا أشهد على جور وقوله في الترجمة : " إذا أشهد " يؤخذ منه أنه لا يشهد على جور إذا لم يستشهد بطريق الأولى ، وقوله : " وقال أبو حريز " بفتح المهملة وكسر الراء وآخره زاي " عن الشعبي لا أشهد على جور " أي في روايته عن الشعبي عن النعمان في هذا الحديث ، وقد تقدم في الهبة الإشارة إلى من وصله ، وإلى التوفيق بين ما في رواية أبي حريز وغيره عن الشعبي .

ثم ذكر [ ص: 307 ] المصنف حديث " خير الناس قرني " من رواية عبد الله بن مسعود ومن رواية عمران بن حصين وفي كل منهما زيادة على ما في الآخر ، وورد الحديث عن آخرين من الصحابة سأذكر ما في رواياتهم من الفوائد والزوائد مشروحة في أول كتاب فضائل الصحابة إن شاء الله تعالى ، والغرض هنا ما يتعلق بالشهادات .

التالي السابق


الخدمات العلمية