صفحة جزء
باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة

2526 حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن هشام حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة فجعل يقول البينة وإلا حد في ظهرك فذكر حديث اللعان
قوله : ( باب إذ ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة ) أورد فيه طرفا من حديث ابن عباس في قصة المتلاعنين ، وسيأتي الكلام عليه مستوفى في مكانه ، والغرض منه تمكين القاذف من إقامة البينة على زنا المقذوف لدفع الحد عنه ، ولا يرد عليه أن الحديث ورد في الزوجين ، والزوج له مخرج عن الحد باللعان إن عجز عن البينة بخلاف الأجنبي ، لأنا نقول : إنما كان ذلك قبل نزول آية اللعان حيث كان الزوج والأجنبي سواء ، وإذا ثبت ذلك للقاذف ثبت لكل مدع من باب الأولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية