صفحة جزء
باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح وقال عمر إن مقاطع الحقوق عند الشروط ولك ما شرطت وقال المسور سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صهرا له فأثنى عليه في مصاهرته فأحسن قال حدثني وصدقني ووعدني فوفى لي

2572 حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج
قوله : ( باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح ) بضم العين المهملة من " عقدة " والمراد وقت العقد .

قوله : ( وقال عمر ) أي ابن الخطاب ( إن مقاطع الحقوق إلخ ) وصله ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور من طريق إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر عن عبد الرحمن بن غنم - بفتح المعجمة وسكون النون - عنه ، [ ص: 381 ] وسيأتي سياقه في النكاح ، وكذلك حديث المسور المعلق وحديث عقبة بن عامر الموصول مع الكلام على جميع ذلك إن شاء الله تعالى .

التالي السابق


الخدمات العلمية