وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي
واشتراط نفي التأثل يقوي ما ذهب إليه من قال : المراد من قوله : " يأكل بالمعروف " حقيقة الأكل لا الأخذ من مال الوقف بقدر العمالة قاله القرطبي ، وزاد أحمد من طريق حماد بن زيد عن أيوب فذكر الحديث ، قال حماد : وزعم عمرو بن دينار أن عبد الله بن عمر كان يهدي إلى عبد الله بن صفوان من صدقة عمر ، وكذا رواه عمر بن شبة من طريق حماد بن زيد عن عمر ; وزاد عمر بن شبة عن يزيد بن هارون عن ابن عون في آخر هذا الحديث " وأوصى بها عمر إلى حفصة أم المؤمنين ثم إلى الأكابر من آل عمر " ونحوه في رواية عبيد الله بن عمر عند الدارقطني ، وفي رواية أيوب عن نافع عند أحمد " يليه ذوو الرأي من آل عمر " فكأنه كان أولا شرط أن النظر فيه لذوي الرأي من أهله ثم عين عند وصيته لحفصة ، وقد بين ذلك عمر بن شبة عن أبي غسان المدني قال : هذه نسخة صدقة عمر أخذتها من كتابه الذي عند آل عمر فنسختها حرفا حرفا " هذا ما كتب عبد الله عمر أمير المؤمنين في ثمغ ، أنه إلى حفصة ما عاشت تنفق ثمره حيث أراها الله ، فإن توفيت فإلى ذوي الرأي من أهلها " .