صفحة جزء
باب نفقة القيم للوقف

2624 حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتسم ورثتي دينارا ولا درهما ما تركت بعد نفقة نسائي ومئونة عاملي فهو صدقة
[ ص: 476 ] قوله : ( باب نفقة القيم للوقف ) في رواية الحموي " نفقة بقية الوقف " والأول أظهر .

فإنه أورد فيه حديث أبي هريرة مرفوعا لا تقتسم ورثتي دينارا ولا درهما ، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة وهو دال على مشروعية أجرة العامل على الوقف ، والمراد بالعامل في هذا الحديث القيم على الأرض والأجير ونحوهما أو الخليفة بعده - صلى الله عليه وسلم - ، ووهم من قال إن المراد به أجرة حافر قبره .

وقوله : " لا تقتسم ورثتي " بإسكان الميم على النهي وبضمها على النفي وهو الأشهر وبه يستقيم المعنى حتى لا يعارض ما تقدم عن عائشة وغيرها أنه لم يترك - صلى الله عليه وسلم - مالا يورث عنه ، وتوجيه رواية النهي أنه لم يقطع بأنه لا يخلف شيئا بل كان ذلك محتملا فنهاهم عن قسمة ما يخلف إن اتفق أنه خلف ، وقوله - صلى الله عليه وسلم - " ورثتي " سماهم ورثة باعتبار أنهم كذلك بالقوة ، لكن منعهم من الميراث الدليل الشرعي وهو قوله : " لا نورث ما تركنا صدقة " وسيأتي شرحه مستوفى في كتاب الخمس إن شاء الله تعالى .

التالي السابق


الخدمات العلمية