صفحة جزء
باب تفريق الغسل والوضوء ويذكر عن ابن عمر أنه غسل قدميه بعد ما جف وضوءه

262 حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس قال قالت ميمونة وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره ثم دلك يده بالأرض ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثلاثا ثم أفرغ على جسده ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه
قوله : ( باب تفريق الغسل والوضوء ) أي جوازه وهو قول الشافعي في الجديد واحتج له بأن الله تعالى أوجب غسل أعضائه فمن غسلها فقد أتى بما وجب عليه فرقها أو نسقها . ثم أيد ذلك بفعل ابن عمر وبذلك قال ابن المسيب وعطاء وجماعة .

وقال ربيعة ومالك : من تعمد ذلك فعليه الإعادة ومن نسي فلا . وعن مالك إن قرب التفريق بنى وإن طال أعاد . وقال قتادة والأوزاعي : لا يعيد إلا إن جف . وأجازه [ ص: 447 ] النخعي مطلقا في الغسل دون الوضوء ذكر جميع ذلك ابن المنذر وقال : ليس مع من جعل الجفاف حدا لذلك حجة . وقال الطحاوي : الجفاف ليس بحدث فينقض كما لو جف جميع أعضاء الوضوء لم تبطل الطهارة

قوله : ( ويذكر عن ابن عمر ) هذا الأثر رويناه في الأم عن مالك عن نافع عنه لكن فيه أنه توضأ في السوق دون رجليه ثم رجع إلى المسجد فمسح على خفيه ثم صلى . والإسناد صحيح فيحتمل أنه إنما لم يجزم به ; لكونه بالمعنى . قال الشافعي : لعله قد جف وضوءه ; لأن الجفاف قد يحصل بأقل مما بين السوق والمسجد .

قوله : ( حدثنا محمد بن محبوب ) هو البصري وعبد الواحد ) هو ابن زياد البصري وقد تقدم هذا المتن من رواية موسى بن إسماعيل عنه في باب الغسل مرة وسياقهما واحد غالبا إلا أن في ذلك " ثم تحول من مكانه " وفي هذا " تنحى من مقامه " وهما بمعنى وأبدى الكرماني من هذا احتمال أن يكون اغتسل قائما .

التالي السابق


الخدمات العلمية