صفحة جزء
باب الخروج آخر الشهر وقال كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة لخمس بقين من ذي القعدة وقدم مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة

2793 حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس ليال بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا الحج فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل قالت عائشة فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا فقال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد فقال أتتك والله بالحديث على وجهه
[ ص: 134 ] قوله : ( باب الخروج آخر الشهر ) أي ردا على من كره ذلك من طريق الطيرة ، وقد نقل ابن بطال أن أهل الجاهلية كانوا يتحرون أوائل الشهور للأعمال ، ويكرهون التصرف في محاق القمر .

قوله : ( وقال كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما : انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة لخمس بقين ) هو طرف من حديث وصله المصنف في الحج .

ثم أورد حديث عمرة عن عائشة في ذلك ، وقد مضى الكلام عليهما في كتاب الحج ، وفيه استعمال الفصيح في التاريخ وهو ما دام في النصف الأول من الشهر يؤرخ بما خلا ، وإذا دخل النصف الثاني يؤرخ بما بقي ، وقد استشكل قول ابن عباس وعائشة " أنه خرج لخمس بقين " لأن ذا الحجة كان أوله الخميس للاتفاق على أن الوقفة كانت الجمعة فيلزم من ذلك أن يكون خرج يوم الجمعة ، ولا يصح ذلك لقول أنس في الحديث الذي قبله " أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا ثم خرج " وأجيب بأن الخروج كان يوم السبت ، وإنما قال الصحابة " لخمس بقين " بناء على العدد ، لأن ذا القعدة كان أوله الأربعاء فاتفق أن جاء ناقصا ، فجاء أول ذي الحجة الخميس ، فظهر أن الذي كان بقي من الشهر أربع لا خمس ، كذا أجاب به جمع من العلماء ، ويحتمل أن يكون الذي قال لخمس بقين أراد ضم يوم الخروج إلى ما بقي لأن التأهب وقع في أوله وإن اتفق التأخير إلى أن صليت الظهر ، فكأنهم لما تأهبوا باتوا ليلة السبت على سفر اعتدوا به من جملة أيام السفر . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية