صفحة جزء
باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة

272 حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة قال سمعت الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس قال قالت ميمونة وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فسترته بثوب وصب على يديه فغسلهما ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه فضرب بيده الأرض فمسحها ثم غسلها فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم صب على رأسه وأفاض على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته ثوبا فلم يأخذه فانطلق وهو ينفض يديه
قوله : ( باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة ) كذا لأبي ذر وكريمة . وللباقين " من غسل الجنابة " .

قوله : ( أخبرنا أبو حمزة ) هو السكري .

[ ص: 458 ] قوله : ( فانطلق وهو ينفض يديه ) استدل به على جواز نفض ماء الغسيل والوضوء وقد تقدم ذلك في أوائل الغسل وهو ظاهر . وفي هذا الإسناد مروزيان : عبدان وشيخه وكوفيان الأعمش وشيخه ومدنيان كريب وشيخه وفيما قبله بباب كذلك لأن يوسف بن عيسى وشيخه مروزيان وفيما قبل ذلك بصريان : موسى وأبو عوانة وكذا موسى وعبد الواحد وكذا محمد بن محبوب وعبد الواحد وفيما قبل أيضا مكيان : الحميدي وسفيان وكلهم رووه عن الأعمش بالإسناد المذكور .

التالي السابق


الخدمات العلمية