صفحة جزء
باب السفر بالمصاحف إلى أرض العدو وكذلك يروى عن محمد بن بشر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وتابعه ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد سافر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أرض العدو وهم يعلمون القرآن

2828 حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو
[ ص: 155 ] قوله : ( باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو ) سقط لفظ " كراهية " إلا للمستملي فأثبتها ، وبثبوتها يندفع الإشكال الآتي .

قوله : ( وكذلك يروى عن محمد بن بشر عن عبيد الله ) هو ابن عمر >[1] ( عن نافع عن ابن عمر ) وتابعه ابن إسحاق عن نافع . أما رواية محمد بن بشر فوصلها إسحاق بن راهويه في مسنده عنه ولفظه " كره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو ، وقال الدارقطني . والبرقاني : لم يروه بلفظ الكراهة إلا محمد بن بشر . وأما متابعة ابن إسحاق فهي بالمعنى لأن أحمد أخرجه من طريقه بلفظ نهى أن يسافر بالمصحف إلى أرض العدو " والنهي يقتضي الكراهة لأنه لا ينفك عن كراهة التنزيه أو التحريم .

قوله : ( وقد سافر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أرض العدو وهم يعلمون القرآن ) أشار البخاري بذلك إلى أن المراد بالنهي عن السفر بالقرآن السفر بالمصحف خشية أن يناله العدو لا السفر بالقرآن نفسه ، وقد تعقبه الإسماعيلي بأنه لم يقل أحد إن من يحسن القرآن لا يغزو العدو في دارهم ، وهو اعتراض من لم يفهم مراد البخاري . وادعى المهلب أن مراد البخاري بذلك تقوية القول بالتفرقة بين العسكر الكثير والطائفة القليلة ، فيجوز في تلك دون هذه ، والله أعلم .

ثم ذكر المصنف حديث مالك في ذلك وهو بلفظ : نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو ، وأورده ابن ماجه من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن مالك وزاد " مخافة أن يناله العدو " رواه ابن وهب عن مالك فقال : خشية أن يناله العدو وأخرجه أبو داود عن القعنبي عن مالك فقال قال مالك أراه " مخافة " فذكره ، قال أبو عمر : كذا قال يحيى بن يحيى الأندلسي ويحيى بن بكير ، وأكثر الرواة عن مالك جعلوا التعليل من كلامه ولم يرفعوه ; وأشار إلى أن ابن وهب تفرد برفعها ، وليس كذلك لما قدمته من رواية ابن ماجه ، وهذه الزيادة رفعها ابن إسحاق أيضا كما تقدم ، وكذلك أخرجها مسلم والنسائي وابن ماجه من طريق الليث عن نافع ، ومسلم من طريق أيوب بلفظ " فإني لا آمن أن يناله العدو " [ ص: 156 ] فصح أنه مرفوع وليس بمدرج ، ولعل مالكا كان يجزم به ، ثم صار يشك في رفعه فجعله من تفسير نفسه . قال ابن عبد البر : أجمع الفقهاء أن لا يسافر بالمصحف في السرايا والعسكر الصغير المخوف عليه ، واختلفوا في الكبير المأمون عليه : فمنع مالك أيضا مطلقا ، وفصل أبو حنيفة ، وأدار الشافعية الكراهة مع الخوف وجودا وعدما . وقال بعضهم كالمالكية ، واستدل به على منع بيع المصحف من الكافر لوجود المعنى المذكور فيه وهو التمكن من الاستهانة به ، ولا خلاف في تحريم ذلك وإنما وقع الاختلاف هل يصح لو وقع ويؤمر بإزالة ملكه عنه أم لا ؟ واستدل به على منع تعلم الكافر القرآن : فمنع مالك مطلقا ، وأجاز الحنفية مطلقا ، وعن الشافعي قولان ، وفصل بعض المالكية بين القليل لأجل مصلحة قيام الحجة عليهم فأجازه ، وبين الكثير فمنعه . ويؤيده قصة هرقل حيث كتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم بعض الآيات ، وقد سبق في " باب هل يرشد " بشيء من هذا . وقد نقلالنووي الاتفاق على جواز الكتابة إليهم بمثل ذلك .

( تنبيه ) :

ادعى ابن بطال أن ترتيب هذا الباب وقع فيه غلط من الناسخ ، وأن الصواب أن يقدم حديث مالك قبل قوله : وكذلك يروى عن محمد بن بشر إلخ ، قال : وإنما احتاج إلى المتابعة لأن بعض الناس زاد في الحديث : مخافة أن يناله العدو ، ولم تصح هذه الزيادة عند مالك ولا عند البخاري انتهى . وما ادعاه من الغلط مردود ، فإنه استند إلى أنه لم يتقدم شيء يشار إليه بقوله كذلك ، وليس كما قال لأنه أشار بقوله " كذلك " إلى لفظ الترجمة كما بينه من رواية المستملي ، وأما ما ادعاه من سبب المتابعة فليس كما قال ، فإن لفظ الكراهية تفرد به محمد بن بشر ، ومتابعة ابن إسحاق له إنما هي في أصل الحديث لكنه أفاد أن المراد بالقرآن المصحف لا حامل القرآن .

التالي السابق


الخدمات العلمية