صفحة جزء
باب فكاك الأسير فيه عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم

2881 حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكوا العاني يعني الأسير وأطعموا الجائع وعودوا المريض
قوله : ( باب فكاك الأسير ) أي من أيدي العدو بمال أو بغيره ، والفكاك بفتح الفاء ويجوز كسرها التخليص . وأورد فيه حديثين :

أحدها حديث أبي موسى " فكوا العاني " أي الأسير ، كذا وقع في تفسير العاني في الحديث ، وهو بالمهملة والنون وزن القاضي ، والتفسير من قبل جرير أو قتيبة ، وإلا فقد أخرج المصنف في الطب من طريق أبي عوانة عن منصور فلم يذكره ، وأخرجه في الأطعمة من طريق الثوري عن منصور وقال في آخره : قال سفيان : العاني الأسير ، قال ابن بطال : فكاك الأسير واجب على الكفاية ، وبه قال الجمهور . وقال إسحاق بن راهويه : من بيت المال . وروي عن مالك أيضا وقال أحمد يفادى بالرءوس ، وأما بالمال فلا أعرفه . ولو كان عند المسلمين أسارى وعند المشركين أسارى واتفقوا على المفاداة تعينت ، ولم تجر مفاداة أسارى المشركين بالمال .

التالي السابق


الخدمات العلمية