صفحة جزء
باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه رواه عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم

2974 حدثنا محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير أن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال لي يا حكيم إن هذا المال خضر حلو فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى قال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا فكان أبو بكر يدعو حكيما ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئا ثم إن عمر دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل فقال يا معشر المسلمين إني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه فلم يرزأ حكيم أحدا من الناس شيئا بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي
[ ص: 288 ] [ ص: 289 ] [ ص: 290 ] قوله : ( باب ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم ) سيأتي بيانهم ، وأنهم من أسلم ونيته ضعيفة ، أو كان يتوقع بإعطائه إسلام نظرائه في تفسير براءة .

قوله : ( وغيرهم ) أي غير المؤلفة ممن تظهر له المصلحة في إعطائه .

قوله : ( من الخمس ونحوه ) أي من مال الخراج والجزية والفيء ، قال إسماعيل القاضي : في إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم للمؤلفة من الخمس دلالة على أن الخمس إلى الإمام يفعل فيه ما يرى من المصلحة . وقال الطبري استدل بهذه الأحاديث من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي من أصل الغنيمة لغير المقاتلين ، قال : وهو قول مردود بدليل القرآن والآثار الثابتة . واختلف بعد ذلك من أين كان يعطي المؤلفة فقال مالك وجماعة : من الخمس ، وقال الشافعي وجماعة من خمس الخمس ، قيل ليس في أحاديث الباب شيء صريح بالإعطاء من نفس الخمس .

قوله : ( رواه عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ) يشير إلى حديثه الطويل في قصة حنين ، [ ص: 291 ] وسيأتي هناك موصولا مع الكلام عليه ، والغرض منه هنا قوله " لما أفاء الله على رسوله يوم حنين قسم في الناس في المؤلفة قلوبهم " الحديث . ثم أورد في الباب تسعة أحاديث :

أحدها حديث حكيم بن حزام " سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني " الحديث بطوله ، وفيه قصته مع عمر ، وقد تقدم الكلام على ذلك مستوفى في كتاب الزكاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية