صفحة جزء
باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب

2984 حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال كنا محاصرين قصر خيبر فرمى إنسان بجراب فيه شحم فنزوت لآخذه فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه
[ ص: 294 ] قوله : ( باب ما يصيب ) أي المجاهد ( من الطعام في أرض الحرب ) أي هل يجب تخميسه في الغانمين ، أو يباح أكله للمقاتلين ؟ وهي مسألة خلاف ، والجمهور على جواز أخذ الغانمين من القوت وما يصلح به وكل طعام يعتاد أكله عموما ، وكذلك علف الدواب ، سواء كان قبل القسمة أو بعدها ، بإذن الإمام وبغير إذنه . والمعنى فيه أن الطعام يعز في دار الحرب فأبيح للضرورة . والجمهور أيضا على جواز الأخذ ولو لم تكن الضرورة ناجزة ، واتفقوا على جواز ركوب دوابهم ولبس ثيابهم واستعمال سلاحهم في حال الحرب ، ورد ذلك بعد انقضاء الحرب وشرط الأوزاعي فيه إذن الإمام ، وعليه أن يرده كلما فرغت حاجته ، ولا يستعمله في غير الحرب ، ولا ينتظر برده انقضاء الحرب لئلا يعرضه للهلاك ، وحجته حديث رويفع بن ثابت مرفوعا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذ دابة من المغنم فيركبها حتى إذا أعجفها ردها إلى المغانم وذكر في الثوب مثل ذلك ، وهو حديث حسن أخرجه أبو داود والطحاوي ، ونقل عن أبي يوسف أنه حمله على ما إذا كان الآخذ غير محتاج يبقي دابته أو ثوبه بخلاف من ليس له ثوب ولا دابة . وقال الزهري : لا يأخذ شيئا من الطعام ولا غيره إلا بإذن الإمام ، وقال سليمان بن موسى : يأخذ إلا إن نهى الإمام . وقال ابن المنذر . قد وردت الأحاديث الصحيحة في التشديد في الغلول ، واتفق علماء الأمصار [ ص: 295 ] على جواز أكل الطعام ، وجاء الحديث بنحو ذلك فليقتصر عليه ، وأما العلف فهو في معناه . وقال مالك : يباح ذبح الأنعام للأكل كما يجوز أخذ الطعام ، وقيده الشافعي بالضرورة إلى الأكل حيث لا طعام ، وقد تقدم في " باب ما يكره من ذبح الإبل " في أواخر الجهاد شيء من ذلك . ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث : أحدها .

قوله : ( عن عبد الله بن مغفل ) بالمعجمة والفاء وزن محمد ، وفي رواية بهز بن أسد عن شعبة عند مسلم " سمعت عبد الله بن مغفل " وفي رواية سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال " حدثني عبد الله بن مغفل " والإسناد كله بصريون .

قوله : ( فرمى إنسان ) لم أقف على اسمه ولأبي داود من طريق سليمان بن المغيرة " دلي بجراب يوم خيبر فالتزمته " .

قوله : ( بجراب ) بكسر الجيم .

قوله : ( فنزوت ) بالنون والزاي أي وثبت مسرعا ، ووقع في رواية سليمان بن المغيرة " فالتزمته ، فقلت لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا " وقد أخرج ابن وهب بسند معضل أن صاحب المغانم كعب بن عمرو بن زيد الأنصاري أخذ منه الجراب ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خل بينه وبين جرابه وبهذا يتبين معنى قوله " فاستحييت من رسول الله صلى الله عليه وسلم " ولعله استحيا من فعله ذلك ومن قوله معا ، وموضع الحجة منه عدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم ، بل في رواية مسلم ما يدل على رضاه فإنه قال فيه : فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسما ، وزاد أبو داود الطيالسي في آخره : فقال هو لك " وكأنه عرف شدة حاجته إليه فسوغ له الاستئثار به .

وفي قوله " فاستحييت " إشارة إلى ما كانوا عليه من توقير النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن معاناة التنزه عن خوارم المروءة . وفيه جواز أكل الشحوم التي توجد عند اليهود ، وكانت محرمة على اليهود ، وكرهها مالك . وعن أحمد تحريمها ، وسيأتي ذلك في باب مفرد في كتاب الذبائح إن شاء الله تعالى .

التالي السابق


الخدمات العلمية