صفحة جزء
باب طرح جيف المشركين في البئر ولا يؤخذ لهم ثمن

3014 حدثنا عبدان بن عثمان قال أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد وحوله ناس من قريش من المشركين إذ جاء عقبة بن أبي معيط بسلى جزور فقذفه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرفع رأسه حتى جاءت فاطمة عليها السلام فأخذت من ظهره ودعت على من صنع ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم عليك الملا من قريش اللهم عليك أبا جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف أو أبي بن خلف فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر فألقوا في بئر غير أمية أو أبي فإنه كان رجلا ضخما فلما جروه تقطعت أوصاله قبل أن يلقى في البئر
قوله : ( باب الموادعة من غير وقت وقول النبي صلى الله عليه وسلم أقركم على ما أقركم الله ) هو طرف من حديث معاملة أهل خيبر ، وقد تقدم شرحه في المزارعة وبيان الاختلاف في أصل المسألة ، وأما ما يتعلق بالجهاد فالموادعة فيه لا حد لها معلوم لا يجوز غيره ، بل ذلك راجع إلى رأي الإمام بحسب ما يراه الأحظ والأحوط للمسلمين .

قوله : ( باب طرح جيف المشركين في البئر ولا يؤخذ لهم ثمن )

ذكر فيه حديث ابن مسعود في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على أبي جهل بن هشام وغيره من قريش وفيه " فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر فألقوا في بئر " وقد تقدم بهذا الإسناد في " باب الطهارة " ومضى شرحه أيضا . ويأتي في المغازي مزيد لذلك .

.

قوله : ( ولا يؤخذ لهم ثمن ) أشار به إلى حديث ابن عباس " أن المشركين أرادوا أن يشتروا جسد رجل من المشركين فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعهم " أخرجه الترمذي وغيره ، وذكر ابن إسحاق في المغازي " أن المشركين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعهم جسد نوفل بن عبد الله بن المغيرة ، وكان اقتحم الخندق ; فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا حاجة لنا بثمنه ولا جسده " فقال ابن هشام : بلغنا عن الزهري أنهم بذلوا فيه عشرة آلاف ، وأخذه من حديث الباب من جهة أن العادة تشهد أن أهل قتلى بدر لو فهموا أنه يقبل منهم فداء أجسادهم لبذلوا فيها ما شاء الله ، فهذا شاهد لحديث ابن عباس ، وإن كان إسناده غير قوي .

التالي السابق


الخدمات العلمية