صفحة جزء
باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه

352 حدثنا أبو عاصم عن مالك عن أبي الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء
قوله : ( باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه ) أي بعضه ، في رواية " عاتقه " بالإفراد . والعاتق هو ما بين المنكبين إلى أصل العنق ، وهو مذكر وحكي تأنيثه .

قوله : ( لا يصلي ) قال ابن الأثير : كذا هو في الصحيحين بإثبات الياء ، ووجهه أن " لا " نافية ، وهو خبر بمعنى النهي . قلت : ورواه الدارقطني في " غرائب مالك " من طريق الشافعي عن مالك بلفظ " لا يصل " بغير ياء ، ومن طريق عبد الوهاب بن عطاء عن مالك بلفظ " لا يصلين " بزيادة نون التأكيد ، ورواه الإسماعيلي من طريق الثوري عن أبي الزناد بلفظ " نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " .

[ ص: 562 ] قوله : ( ليس على عاتقيه شيء ) زاد مسلم من طريق ابن عيينة عن أبي الزناد " منه شيء " والمراد أنه لا يتزر في وسطه ويشد طرفي الثوب في حقويه بل يتوشح بهما على عاتقيه ليحصل الستر لجزء من أعالي البدن وإن كان ليس بعورة ، أو لكون ذلك أمكن في ستر العورة .

التالي السابق


الخدمات العلمية