صفحة جزء
باب الصلاة في الجبة الشامية وقال الحسن في الثياب ينسجها المجوسي لم ير بها بأسا وقال معمر رأيت الزهري يلبس من ثياب اليمن ما صبغ بالبول وصلى علي بن أبي طالب في ثوب غير مقصور

356 حدثنا يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن مغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ الإداوة فأخذتها فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته وعليه جبة شأمية فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت فأخرج يده من أسفلها فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ومسح على خفيه ثم صلى
قوله : ( باب الصلاة في الجبة الشامية ) هذه الترجمة معقودة لجواز الصلاة في ثياب الكفار ما لم يتحقق نجاستها ، وإنما عبر بالشامية مراعاة للفظ الحديث ، وكانت الشام إذ ذاك دار كفر ، وقد تقدم في باب المسح على الخفين أن في بعض طرق حديث المغيرة أن الجبة كانت صوفا وكانت من ثياب الروم . ووجه الدلالة منه أنه - صلى الله عليه وسلم - لبسها ولم يستفصل وروي عن أبي حنيفة كراهية الصلاة فيها إلا بعد الغسل ، وعن مالك إن فعل يعيد في الوقت .

قوله : ( وقال الحسن ) أي البصري ، و " ينسجها " بكسر السين المهملة وضمها وبضم الجيم .

قوله : ( المجوسي ) كذا للحموي والكشميهني بلفظ المفرد ، والمراد الجنس . وللباقين " المجوس " بصيغة الجمع .

[ ص: 565 ] قوله : ( لم ير ) أي الحسن ، وهو من باب التجريد ، أو هو مقول الراوي ، وهذا الأثر وصله أبو نعيم بن حماد في نسخته المشهورة عن معتمر عن هشام عنه ولفظه " لا بأس بالصلاة في الثوب الذي ينسجه المجوسي قبل أن يغسل " ولأبي نعيم في كتاب الصلاة عن الربيع عن الحسن " لا بأس بالصلاة في رداء اليهودي والنصراني ، وكره ذلك ابن سيرين " رواه ابن أبي شيبة :

قوله : ( وقال معمر ) وصله عبد الرزاق في مصنفه عنه . وقوله " بالبول " إن كان للجنس فمحمول على أنه كان يغسله قبل لبسه ، وإن كان للعهد فالمراد بول ما يؤكل لحمه ; لأنه كان يقول بطهارته .

قوله : ( وصلى علي في ثوب غير مقصور ) أي خام ، والمراد أنه كان جديدا لم يغسل ، روى ابن سعد من طريق عطاء بن محمد قال : رأيت عليا صلى وعليه قميص كرابيس غير مغسول .

قوله : ( حدثنا يحيى ) هو ابن موسى البلخي ، قال أبو علي الجياني : روى البخاري في " باب الجبة الشامية " وفي الجنائز وفي تفسير الدخان عن يحيى - غير منسوب - عن أبي معاوية فنسب ابن السكن الذي في الجنائز يحيى بن موسى قال : ولم أجد الآخرين منسوبين لأحد . قلت : فينبغي حمل ما أهمل على ما بين ، قد جزم أبو نعيم بأن الذي في الجنائز هو يحيى بن جعفر البيكندي ، وذكر الكرماني أنه رأى في بعض النسخ هنا مثله . قلت : والأول أرجح ; لأن أبا علي بن شبويه وافق ابن السكن عن الفربري على ذلك في الجنائز وهنا أيضا ، ورأيت بخط بعض المتأخرين : يحيى هو ابن بكير ، وأبو معاوية هو شيبان النحوي . وليس كما قال فليس ليحيى بن بكير عن شيبان رواية .

وبعد أن ردد الكرماني يحيى بين ابن موسى أو ابن جعفر أو ابن معين قال : وأبو معاوية يحتمل أن يكون شيبان النحوي . وهو عجيب فإن كلا من الثلاثة لم يسمع من شيبان المذكور ، وجزم أبو مسعود وكذا خلف في الأطراف وتبعهما المزي بأن الذي في الجنائز هو يحيى بن يحيى ، وما قدمناه عن ابن السكن يرد عليهم وهو المعتمد ، ولا سيما وقد وافقه ابن شبويه ، ولم يختلفوا في أن أبا معاوية هنا هو الضرير .

قوله : ( عن مسلم ) هو أبو الضحى . وقد تقدم الكلام على فوائد حديث المغيرة في " باب المسح على الخفين " .

التالي السابق


الخدمات العلمية