صفحة جزء
باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه

368 حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه فصلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له وقال لا ينبغي هذا للمتقين
قوله : ( باب من صلى في فروج ) بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة وآخره جيم ، هو القباء المفرج من خلف ، وحكى أبو زكريا التبريزي عن أبي العلاء المعري جواز ضم أوله وتخفيف الراء .

قوله : ( عن يزيد ) زاد الأصيلي هو ابن أبي حبيب ، وأبو الخير هو اليزني بفتح الزاي بعدها نون ، والإسناد كله مصريون .

قوله : ( أهدي ) بضم أوله ، والذي أهداه هو أكيدر كما سيأتي في اللباس ، وظاهر هذا الحديث أن صلاته - صلى الله عليه وسلم - فيه كانت قبل تحريم لبس الحرير ، ويدل على ذلك حديث جابر عند مسلم بلفظ " صلى في قباء ديباج ثم نزعه وقال : نهاني عنه جبريل " ويدل عليه أيضا مفهوم قوله لا ينبغي هذا للمتقين ; لأن المتقي وغيره في التحريم سواء ، ويحتمل أن يراد بالمتقي المسلم أي المتقي للكفر ، ويكون النهي سبب النزع ، ويكون ذلك ابتداء التحريم ، وإذا تقرر هذا فلا حجة فيه لمن أجاز الصلاة في ثياب الحرير لكونه - صلى الله عليه وسلم - لم يعد تلك الصلاة ; لأن ترك إعادتها لكونها وقعت قبل التحريم ، أما بعده فعند الجمهور تجزئ لكن مع التحريم ، وعن مالك يعيد في الوقت ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية