صفحة جزء
باب الصلاة في الثوب الأحمر

369 حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثني عمر بن أبي زائدة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت الناس يبتدرون ذاك الوضوء فمن أصاب منه شيئا تمسح به ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه ثم رأيت بلالا أخذ عنزة فركزها وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا صلى إلى العنزة بالناس ركعتين ورأيت الناس والدواب يمرون من بين يدي العنزة
[ ص: 579 ] قوله : ( باب الصلاة في الثوب الأحمر ) يشير إلى الجواز ، والخلاف في ذلك مع الحنفية فإنهم قالوا يكره ، وتأولوا حديث الباب بأنها كانت حلة من برود فيها خطوط حمر ، ومن أدلتهم ما أخرجه أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو قال " مر بالنبي - صلى الله عليه وسلم - رجل وعليه ثوبان أحمران ، فسلم عليه فلم يرد عليه " وهو حديث ضعيف الإسناد ، وإن وقع في بعض نسخ الترمذي أنه قال حديث حسن ; لأن في سنده كذا ، وعلى تقدير أن يكون مما يحتج به فقد عارضه ما هو أقوى منه وهو واقعة عين ، فيحتمل أن يكون ترك الرد عليه بسبب آخر . وحمله البيهقي على ما صبغ بعد النسج . وأما ما صبغ غزله ثم نسج فلا كراهية فيه . وقال ابن التين : زعم بعضهم أن لبس النبي - صلى الله عليه وسلم - لتلك الحلة كان من أجل الغزو ، وفيه نظر ; لأنه كان عقب حجة الوداع ولم يكن له إذ ذاك غزو .

قوله : ( أخذ وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) بفتح الواو ، أي الماء الذي توضأ به ، وقد تقدم استدلال المصنف به على طهارة الماء المستعمل ، ويأتي باقي مباحثه في أبواب السترة إن شاء الله تعالى .

التالي السابق


الخدمات العلمية