صفحة جزء
413 حدثنا يحيى بن موسى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن سهل بن سعد أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد
[ ص: 617 ] قوله : ( باب القضاء واللعان في المسجد ) هو من عطف الخاص على العام . وسقط قوله " بين الرجال والنساء " من رواية المستملي .

قوله : ( حدثنا يحيى ) زاد الكشميهني " ابن موسى " وكذا نسبه ابن السكن ، وأخطأ من قال هو ابن جعفر ، وسيأتي الكلام على ما يتعلق بحديث سهل بن سعد المذكور وتسمية من أبهم فيه في كتاب اللعان إن شاء الله تعالى . ويأتي ذكر الاختلاف في جواز القضاء في المسجد في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى .

التالي السابق


الخدمات العلمية