صفحة جزء
باب وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن

4255 حدثنا عبيد الله بن سعيد حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا عباد بن راشد حدثنا الحسن قال حدثني معقل بن يسار قال كانت لي أخت تخطب إلي وقال إبراهيم عن يونس عن الحسن حدثني معقل بن يسار ح حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا يونس عن الحسن أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها فتركها حتى انقضت عدتها فخطبها فأبى معقل فنزلت فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن
قوله : باب وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن اتفق أهل التفسير على أن المخاطب بذلك الأولياء ، ذكره ابن جرير وغيره . وروى ابن المنذر من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : هي في الرجل يطلق امرأته فتقضي عدتها ، فيبدو له أن يراجعها وتريد المرأة ذلك فيمنعه وليها . ثم ذكر المصنف حديث معقل بن يسار في سبب نزول الآية ، لكنه ساقه مختصرا ، وقد أورده في النكاح بتمامه وسيأتي شرحه ، وكذا ما جاء في تسمية أخت معقل واسم زوجها هـناك إن شاء الله تعالى .

وقوله : ( وقال إبراهيم عن يونس عن الحسن حدثني معقل ) أراد بهذا التعليق بيان تصريح الحسن بالتحديث عن معقل ، ورواية إبراهيم هذا وهو ابن طهمان وصلها المؤلف في النكاح كما سيأتي ، وقد صرح الحسن بتحديث معقل له أيضا في رواية عباد بن راشد كما سيأتي أيضا .

التالي السابق


الخدمات العلمية