صفحة جزء
4257 حدثنا إسحاق حدثنا روح حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قال كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجب فأنزل الله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف قال جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت وهو قول الله تعالى غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فالعدة كما هي واجب عليها زعم ذلك عن مجاهد وقال عطاء قال ابن عباس نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت وهو قول الله تعالى غير إخراج قال عطاء إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت لقول الله تعالى فلا جناح عليكم فيما فعلن قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها وعن محمد بن يوسف حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد بهذا وعن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس قال نسخت هذه الآية عدتها في أهلها فتعتد حيث شاءت لقول الله غير إخراج نحوه
قوله : ( حدثني إسحاق ) هو ابن راهويه . وروح هو ابن عبادة ، وشبل هو ابن عباد ، وابن أبي نجيح هو عبد الله .

قوله : ( زعم ذلك عن مجاهد ) قائل ذلك هو شبل ، وفاعل زعم هو ابن أبي نجيح ، وبهذا جزم الحميدي في جمعه : وقوله " وقال عطاء " هو عطف على قوله مجاهد ، وهو من رواية ابن أبي نجيح عن عطاء ، ووهم من زعم أنه معلق ، وقد أبدى المصنف ما نبهت عليه برواية ورقاء التي ذكرها بعد هذه ، وقوله " عن محمد بن يوسف " هو معطوف على قوله " أنبأنا روح " وقد أورد أبو نعيم في " المستخرج " هذا الحديث من طريق محمد بن عبد الملك بن زنجويه عن محمد بن يوسف هو الفريابي عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وعن عطاء بتمامه وقال : ذكره البخاري عن الفريابي ، هذا يدل على أنه فهم أن البخاري علقه عن شيخه والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية