صفحة جزء
باب قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا تيمموا تعمدوا آمين عامدين أممت وتيممت واحد وقال ابن عباس لمستم و تمسوهن و اللاتي دخلتم بهن والإفضاء النكاح

4331 حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء قالت عائشة فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعنني بيده في خاصرتي ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء فأنزل الله آية التيمم فتيمموا فقال أسيد بن حضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فإذا العقد تحته
قوله : باب قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا كذا في الأصول ، وزعم ابن التين وتبعه بعض الشراح المتأخرين أنه وقع هنا " فإن لم تجدوا ماء " ورد عليه بأن التلاوة فلم تجدوا ماء وهذا الذي أشار إليه إنما وقع في كتاب الطهارة ، وهو في بعض الروايات دون بعض كما تقدم التنبيه عليه .

[ ص: 122 ] قوله : ( تيمموا : تعمدوا ، آمين : عامدين ، أممت وتيممت واحد ) قال أبو عبيدة في قوله تعالى فتيمموا صعيدا أي فتعمدوا ، وقال في قوله تعالى ولا آمين البيت الحرام أي ولا عامدين ، ويقال أممت ، وبعضهم يقول تيممت ، قال الشاعر : إني كذاك إذا ما ساءني بلد يممت صدر بعيري غيره بلدا ( تنبيه ) :

قرأ الجمهور ولا آمين البيت بإثبات النون ، وقرأ الأعمش بحذف النون مضافا كقوله محلي الصيد .

قوله : ( وقال ابن عباس لمستم وتمسوهن ، واللاتي دخلتم بهن ، والإفضاء النكاح ) أما قوله " لمستم " فروى إسماعيل القاضي في " أحكام القرآن " من طريق مجاهد عن ابن عباس في قوله تعالى أو لامستم النساء قال : هو الجماع . وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير بإسناد صحيح ، وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن عباس قال : هو الجماع ، ولكن الله يعفو ويكني . وأما قوله " تمسوهن " فروى ابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى ما لم تمسوهن أي تنكحوهن . وأما قوله دخلتم بهن فروى ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى اللاتي دخلتم بهن قال : الدخول النكاح . وأما قوله " والإفضاء " فروى ابن أبي حاتم من طريق بكر بن عبد الله المزني عن ابن عباس في قوله تعالى وقد أفضى بعضكم إلى بعض قال : الإفضاء الجماع . وروى عبد بن حميد من طريق عكرمة عن ابن عباس قال : الملامسة والمباشرة والإفضاء والرفث والغشيان والجماع كله النكاح ، ولكن الله يكني . وروى عبد الرزاق من طريق بكر المزني عن ابن عباس : إن الله حيي كريم يكني عما شاء ، فذكر مثله . لكن قال " التغشي " بدل الغشيان ، وإسناده صحيح . قال الإسماعيلي : أراد بالتغشي قوله تعالى فلما تغشاها وسيأتي شيء من هذا في النكاح . والذي يتعلق بالباب قوله " لمستم " وهي قراءة الكوفيين حمزة والكسائي والأعمش ويحيى بن وثاب ، وخالفهم عاصم من الكوفيين فوافق أهل الحجاز فقرءوا ( أو لامستم ) بالألف ووافقهم أبو عمرو بن العلاء من البصريين .

ذكر المصنف حديث عائشة في سبب نزول الآية المذكورة من وجهين ، وقد تقدم الكلام عليها مستوفى في كتاب التيمم ، واستدل به على أن قيام الليل لم يكن واجبا عليه - صلى الله عليه وسلم - ، وتعقب باحتمال أن يكون - صلى الله عليه وسلم - صلى أول ما نزل ثم نام ، وفيه نظر لأن التهجد القيام إلى الصلاة بعد هجعة ، ثم يحتمل أنه هجع فلم ينتقض وضوءه لأن قلبه لا ينام ، ثم قام فصلى ثم نام ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية