صفحة جزء
4784 حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى حدثنا إسماعيل قال حدثني قيس عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء فقلنا يا رسول الله ألا نستخصي فنهانا عن ذلك
قوله ( باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام . فيه سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم ) يعني حديث سهل بن سعد في قصة التي وهبت نفسها . وما ترجم به مأخوذ من قوله التمس ولو خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيئا ومع ذلك زوجه ، قال الكرماني : لم يسق حديث سهل هنا لأنه ساقه قبل وبعد اكتفاء بذكره ، أو لأن شيخه لم يروه له في سياق هذه الترجمة اهـ .

والثاني بعيد جدا فلم أجد من قال إن البخاري يتقيد في تراجم كتابه بما يترجم به مشايخه ، بل الذي صرح به الجمهور أن غالب تراجمه من تصرفه فلا وجه لهذا الاحتمال ، وقد لهج الكرماني به في مواضع وليس بشيء . ثم ذكر طرفا من حديث ابن مسعود " كنا نغزو وليس لنا نساء ، فقلنا : يا رسول الله نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك .

وقد تلطف المصنف في استنباطه الحكم كأنه يقول : لما نهاهم عن الاختصاء مع احتياجهم إلى النساء - وهم مع ذلك لا شيء لهم كما صرح به في نفس هذا الخبر كما سيأتي تاما بعد باب واحد - وكان كل منهم لا بد وأن يكون حفظ شيئا من القرآن ، فتعين التزويج بما معهم من القرآن ، فحكمة الترجمة من حديث سهل بالتنصيص ، ومن حديث ابن مسعود بالاستدلال . وقد أغرب المهلب فقال : في قوله تزويج المعسر دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزوج الرجل على أن يعلم المرأة القرآن ، إذ لو كان كذلك ما سماه معسرا . قال : وكذلك قوله " والإسلام " لأن الواهبة كانت مسلمة اهـ . والذي يظهر أن [ ص: 19 ] مراد البخاري المعسر من المال بدليل قول ابن مسعود " وليس لنا شيء " والله أعلم

التالي السابق


الخدمات العلمية