صفحة جزء
باب وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف

4818 حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير أخبره أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة قالت قلت يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان قال وتحبين قلت نعم لست لك بمخلية وأحب من شاركني في خير أختي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي قلت يا رسول الله فوالله إنا لنتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة قال بنت أم سلمة فقلت نعم قال فوالله لو لم تكن في حجري ما حلت لي إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن
قوله باب وأن تجمعوا بين الأختين أورد فيه حديث أم حبيبة المذكور لقوله " فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن " والجمع بين الأختين في التزويج حرام بالإجماع ، سواء كانتا شقيقتين أم من أب أم من أم ، وسواء النسب والرضاع . واختلف فيما إذا كانتا بملك اليمين ، فأجازه بعض السلف وهو رواية عن أحمد والجمهور ، وفقهاء الأمصار على المنع ، ونظيره الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ، وحكاه الثوري عن الشيعة

التالي السابق


الخدمات العلمية