صفحة جزء
باب الكحل للحادة

5025 حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شعبة حدثنا حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة عن أمها أن امرأة توفي زوجها فخشوا على عينيها فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في الكحل فقال لا تكحل قد كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها أو شر بيتها فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة فلا حتى تمضي أربعة أشهر وعشر وسمعت زينب بنت أم سلمة تحدث عن أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرا
[ ص: 401 ] قوله ( باب الكحل للحادة ) كذا وقع من الثلاثي ، ولو كان من الرباعي لقال المحدة . قال ابن التين : الصواب الحاد بلا هـاء لأنه نعت للمؤنث كطالق وحائض . قلت : لكنه جائز فليس بخطأ وإن كان الآخر أرجح .

ذكر فيه حديث أم سلمة الماضي في الباب قبله ، وكذا حديث أم حبيبة ، أوردهما من طريق شعبة باختصار ، وقد تقدم ما فيه قبل . وقوله " لا تكتحل " في رواية المستملي بلا تاء بين الكاف والحاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية