صفحة جزء
5059 حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة قال ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من طعام ثلاثة أيام حتى قبض
قوله ( ما شبع آل محمد من طعام ثلاثة أيام حتى قبض ) في رواية مسلم من طريق يزيد بن كيسان عن أبي حازم بلفظ " ما شبع محمد وأهله ثلاثة أيام تباعا " أي متوالية ، وسيأتي بعد هذا من حديث عائشة التقييد أيضا بثلاث ، لكن فيه " من خبز البر " وعند مسلم " ثلاث ليال " ويؤخذ منها أن المراد بالأيام هنا بلياليها ، كما أن المراد بالليالي هناك بأيامها ، وأن الشبع المنفي بقيد التوالي لا مطلقا . ولمسلم والترمذي من طريق الأسود عن عائشة " ما شبع من خبز شعير يومين متتابعين " ويؤخذ مقصوده من جواز الشبع في الجملة من المفهوم ، والذي يظهر أن سبب عدم شبعهم غالبا كان بسبب قلة الشيء عندهم ، على أنهم كانوا قد يجدون ولكن يؤثرون على أنفسهم ، وسيأتي بعد هذا وفي الرقاق أيضا من وجه آخر عن أبي هريرة " خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير " ويأتي بسط القول في شرحه في كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى . الحديث الثالث .

التالي السابق


الخدمات العلمية