صفحة جزء
باب الأكل في إناء مفضض

5110 حدثنا أبو نعيم حدثنا سيف بن أبي سليمان قال سمعت مجاهدا يقول حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى أنهم كانوا عند حذيفة فاستسقى فسقاه مجوسي فلما وضع القدح في يده رماه به وقال لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين كأنه يقول لم أفعل هذا ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة
قوله ( باب الأكل في إناء مفضض ) أي الذي جعلت فيه الفضة ، كذا اقتصر من الآنية على هذا ، والأكل في جميع الآنية مباح إلا إناء الذهب وإناء الفضة ، واختلف في الإناء الذي فيه شيء من ذلك إما بالتضبيب وإما بالخلط وإما بالطلاء ، وحديث حذيفة الذي ساقه في الباب فيه النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة ، ويؤخذ منع الأكل بطريق الإلحاق وهذا بالنسبة لحديث حذيفة ، وقد ورد في حديث أم سلمة عند مسلم كما سيأتي التنبيه عليه في كتاب الأشربة ذكر الأكل ، فيكون المنع منه بالنص أيضا ، وهذا في الذي جميعه من [ ص: 466 ] ذهب أو فضة أما المخلوط أو المضبب أو المموه وهو المطلي فورد فيه حديث أخرجه الدارقطني والبيهقي عن ابن عمر رفعه " من شرب في آنية الذهب والفضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في جوفه نار جهنم " قال البيهقي : المشهور عن ابن عمر موقوف عليه ، ثم أخرجه كذلك وهو عند ابن أبي شيبة من طريق أخرى عنه أنه كان لا يشرب من قدح فيه حلقة فضة ولا ضبة فضة ، ومن طريق أخرى عنه " أنه كان يكره ذلك " وفي " الأوسط للطبراني " من حديث أم عطية " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تفضيض الأقداح ، ثم رخص فيه للنساء . قال مغلطاي : لا يطابق الحديث الترجمة إلا إن كان الإناء الذي سقى فيه حذيفة كان مضببا فإن الضبة موضع الشفة عند الشرب ، وأجاب الكرماني بأن لفظ مفضض وإن كان ظاهرا فيما فيه فضة لكنه يشمل ما إذا كان متخذا كله من فضة ، والنهي عن الشرب في آنية الفضة يلحق به الأكل للعلة الجامعة فيطابق الحديث الترجمة ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية