صفحة جزء
374 وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سعيد بن الحويرث سمعت ابن عباس يقول كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء من الغائط وأتي بطعام فقيل له ألا توضأ فقال لم أأصلي فأتوضأ
قوله : ( وأتي بطعام فقيل له : ألا توضأ ، فقال : لم أأصلي فأتوضأ ) أما ( لم ) فبكسر اللام وفتح الميم [ ص: 55 ] و ( أصلي ) بإثبات الياء في آخره وهو استفهام إنكار ، ومعناه الوضوء يكون لمن أراد الصلاة ، وأنا لا أريد أن أصلي الآن والمراد بالوضوء الوضوء الشرعي ، وحمله القاضي عياض على الوضوء اللغوي ، وجعل المراد غسل الكفين ، وحكى اختلاف العلماء في كراهته غسل الكفين قبل الطعام واستحبابه ، وحكى الكراهة عن مالك والثوري رحمهما الله تعالى . والظاهر ما قدمناه أن المراد الوضوء الشرعي . والله - سبحانه وتعالى - أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية