صفحة جزء
باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سمع فيهم الأذان

382 وحدثني زهير بن حرب حدثنا يحيى يعني ابن سعيد عن حماد بن سلمة حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر وكان يستمع الأذان فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار فسمع رجلا يقول الله أكبر الله أكبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من النار فنظروا فإذا هو راعي معزى
[ ص: 66 ] فيه : " كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغير إذا طلع الفجر ، وكان يستمع الأذان فإن سمع أذانا أمسك ، وإلا أغار ، فسمع رجلا يقول : الله أكبر الله أكبر فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الفطرة ، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : خرجت من النار فنظروا فإذا راعي معزى ) قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( على الفطرة ) أي على الإسلام ، وقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( خرجت من النار ) أي بالتوحيد ، وقوله : ( فإذا هو راعي معزى ) احتج به في أن الأذان مشروع للمنفرد ، وهذا هو الصحيح المشهور في مذهبنا ومذهب غيرنا .

وفي الحديث دليل يمنع الإغارة على أن الأذان على أهل ذلك الموضع ، فإنه دليل على إسلامهم ، وفيه أن النطق بالشهادتين يكون إسلاما ، وإن لم يكن باستدعاء ذلك منه ، وهذا هو الصواب ، وفيه خلاف سبق في أول كتاب الإيمان .

التالي السابق


الخدمات العلمية