صفحة جزء
490 حدثنا محمد بن حاتم حدثنا بهز حدثنا وهيب حدثنا عبد الله بن طاوس عن طاوس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة وأشار بيده على أنفه واليدين والرجلين وأطراف القدمين ولا نكفت الثياب ولا الشعر
قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( سبعة أعظم ) أي أعضاء فسمى كل عضو عظما ، وإن كان فيه عظام كثيرة .

وقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( لا نكفت الثياب ولا الشعر ) هو بفتح النون وكسر الفاء أي لا نضمها ولا نجمعها ، والكفت الجمع والضم ، ومنه قوله تعالى : ألم نجعل الأرض كفاتا أي نجمع الناس في حياتهم وموتهم ، وهو بمعنى الكف في الرواية الأخرى ، وكلاهما بمعنى ، وقوله في الرواية الأخرى : ( ورأسه معقوص ) اتفق العلماء على النهي عن الصلاة ، وثوبه مشمر أو كمه أو نحوه ، أو رأسه معقوص أو مردود شعره تحت عمامته أو نحو ذلك فكل هذا منهي عنه باتفاق العلماء ، وهو كراهة تنزيه فلو صلى كذلك فقد أساء وصحت صلاته ، واحتج في ذلك أبو جعفر محمد بن جرير الطبري بإجماع العلماء وحكى ابن المنذر الإعادة فيه عن الحسن البصري ، ثم مذهب الجمهور أن النهي مطلق لمن صلى كذلك سواء تعمده للصلاة أم كان قبلها كذلك لا لها بل لمعنى آخر ، وقال الداودي يختص [ ص: 156 ] النهي بمن فعل ذلك للصلاة ، والمختار الصحيح هو الأول ، وهو ظاهر المنقول عن الصحابة وغيرهم ، ويدل عليه فعل ابن عباس المذكور هنا . قال العلماء : والحكمة في النهي عنه أن الشعر يسجد معه ، ولهذا مثله بالذي يصلي وهو مكتوف .

التالي السابق


الخدمات العلمية