صفحة جزء
502 حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا معتمر بن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته وهو يصلي إليها
قوله : ( كان يعرض راحلته وهو يصلي إليها ) يعرض بفتح الياء وكسر الراء وروي بضم الياء وتشديد الراء ومعناه يجعلها معترضة بينه وبين القبلة . ففيه دليل على جواز الصلاة إلى الحيوان ، وجواز الصلاة بقرب البعير بخلاف الصلاة في عطان الإبل فإنها مكروهة للأحاديث الصحيحة في النهي عن ذلك ، لأنه يخاف هناك نفورها فيذهب الخشوع بخلاف هذا .

التالي السابق


الخدمات العلمية