صفحة جزء
509 حدثنا إسحق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى واللفظ لابن المثنى قال إسحق أخبرنا وقال ابن المثنى حدثنا حماد بن مسعدة عن يزيد يعني ابن أبي عبيد عن سلمة وهو ابن الأكوع أنه كان يتحرى موضع مكان المصحف يسبح فيه وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك المكان وكان بين المنبر والقبلة قدر ممر الشاة
قوله : ( كان يتحرى موضع مكان المصحف يسبح ) المراد بالتسبيح صلاة النافلة ، والسجود صلاة النافلة في المصحف ثلاث لغات ضم الميم وفتحها وكسرها . وفي هذا أنه لا بأس بإدامة الصلاة في موضع واحد إذا كان فيه فضل . وأما النهي عن إيطان الرجل موضعا من المسجد يلازمه فهو فيما لا فضل فيه ولا حاجة إليه ، فأما ما فيه فضل فقد ذكرناه ، وأما من يحتاج إليه لتدريس علم أو [ ص: 169 ] للإفتاء أو سماع الحديث ونحو ذلك فلا كراهة فيه ، بل هو مستحب لأنه من تسهيل طرق الخير ، وقد نقل القاضي - رضي الله عنه - خلاف السلف في كراهة الإيطان لغير حاجة ، والاتفاق عليه لحاجة نحو ما ذكرناه .

قوله : ( كان بين المنبر والقبلة قدر ممر الشاة ) المراد بالقبلة الجدار وإنما أخر المنبر عن الجدار لئلا ينقطع نظر أهل الصف الأول بعضهم عن بعض .

التالي السابق


الخدمات العلمية