صفحة جزء
539 حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن إسمعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير ووكيع قال ح وحدثنا إسحق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن إسمعيل بن أبي خالد بهذا الإسناد نحوه
قوله تعالى : وقوموا لله قانتين قيل : معناه : مطيعين ، وقيل : ساكتين .

قوله : ( أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام ) : فيه دليل على تحريم جميع أنواع كلام الآدميين ، وأجمع العلماء على أن الكلام فيها عامدا عالما بتحريمه بغير مصلحتها وبغير إنقاذها وشبهه مبطل للصلاة . وأما الكلام لمصلحتها فقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد - رضي الله عنهم - والجمهور : يبطل الصلاة ، وجوزه الأوزاعي وبعض أصحاب مالك وطائفة قليلة . وكلام الناسي لا يبطلها عندنا وعند الجمهور ما لم يطل ، وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه - والكوفيون : يبطل ، وقد تقدم بيانه .

وفي [ ص: 196 ] حديث جابر - رضي الله عنه - رد السلام بالإشارة وأنه لا تبطل الصلاة بالإشارة ونحوها من الحركات اليسيرة ، وأنه ينبغي لمن سلم عليه ومنعه من رد السلام مانع أن يعتذر إلى المسلم ، ويذكر له ذلك المانع .

التالي السابق


الخدمات العلمية