صفحة جزء
باب كراهة مسح الحصى وتسوية التراب في الصلاة

546 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن معيقيب قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسح في المسجد يعني الحصى قال إن كنت لا بد فاعلا فواحدة
[ ص: 203 ] قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( إن كنت لا بد فاعلا فواحدة ) معناه : لا تفعل ، وإن فعلت فافعل واحدة لا تزد ، وهذا نهي كراهة تنزيه فيه كراهته . واتفق العلماء على كراهة المسح لأنه ينافي التواضع ولأنه يشغل المصلي . قال القاضي : وكره السلف مسح الجبهة في الصلاة وقبل الانصراف يعني من المسجد مما يتعلق بها من تراب ونحوه .

التالي السابق


الخدمات العلمية