صفحة جزء
549 وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة أو مخاطا أو نخامة فحكه
قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( فليتنخع عن يساره وتحت قدمه ، فإن لم يجد فليقل هكذا ، ووصف القاسم فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض ) هذا فيه : جواز الفعل في الصلاة . وفيه : أن البزاق والمخاط والنخاعة طاهرات ، وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين إلا ما حكاه الخطابي عن إبراهيم النخعي أنه قال : البزاق نجس ، ولا أظنه يصح عنه . وفيه : أن البصاق لا يبطل الصلاة ، وكذا التنخع إن لم يتبين منه حرفان أو كان مغلوبا عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية