صفحة جزء
686 وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وزهير بن حرب وإسحق بن إبراهيم قال إسحق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن ابن أبي عمار عن عبد الله بن بابيه عن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس فقال عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار عن عبد الله بن بابيه عن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب بمثل حديث ابن إدريس
قوله : ( عن عبد الله بن بابيه ) هو بباء موحدة ثم ألف ثم موحدة أخرى مفتوحة ثم مثناة تحت ، ويقال فيه : ابن باباه ، وابن بابي بكسر الباء الثانية .

قوله : ( عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : صدقة تصدق الله تعالى بها عليكم فاقبلوا صدقته ) هكذا هو في بعض الأصول ( ما عجبت ) وفي بعضها ( عجبت مما عجبت ) ، وهو المشهور [ ص: 319 ] المعروف . وفيه : جواز قول تصدق الله علينا ، واللهم تصدق علينا ، وقد كرهه بعض السلف ، وهو غلط ظاهر ، وقد أوضحته في أواخر كتاب الأذكار ، وفيه : جواز القصر في غير الخوف . وفيه : أن المفضول إذا رأى الفاضل يعمل شيئا يشكل عليه يسأله عنه . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية