قوله : ( كان يتحرى الصلاة عند الأسطوانة ) فيه ما سبق أنه لا بأس بإدامة الصلاة في مكان واحد إذا كان فيه فضل وفيه جواز الصلاة بحضرة الأساطين فأما الصلاة إليها فمستحبة ، لكن الأفضل أن لا يصمد إليها بل يجعلها عن يمينه أو شماله كما سبق . وأما الصلاة بين الأساطين فلا كراهة فيها عندنا ، واختلف قول مالك في كراهتها إذا لم يكن عذر ، وسبب الكراهة عنده أنه يقطع الصف ولأنه يصلي إلى غير جدار قريب .