صفحة جزء
826 وحدثنا داود بن رشيد وإسمعيل بن سالم جميعا عن هشيم قال داود حدثنا هشيم أخبرنا منصور عن قتادة قال أخبرنا أبو العالية عن ابن عباس قال سمعت غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وكان أحبهم إلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس وحدثنيه زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة ح وحدثني أبو غسان المسمعي حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد ح وحدثنا إسحق بن إبراهيم أخبرنا معاذ بن هشام حدثني أبي كلهم عن قتادة بهذا الإسناد غير أن في حديث سعيد وهشام بعد الصبح حتى تشرق الشمس
قوله : ( حتى تشرق الشمس ) ضبطناه بضم التاء وكسر الراء ، وهكذا أشار إليه القاضي عياض [ ص: 432 ] في شرح مسلم ، وضبطناه أيضا بفتح التاء وضم الراء وهو الذي ضبطه أكثر رواة بلادنا ، وهو الذي ذكره القاضي عياض في المشارق . قال أهل اللغة : يقال شرقت الشمس تشرق أي طلعت على وزن طلعت تطلع وغربت تغرب ، ويقال : أشرقت تشرق أي ارتفعت وأضاءت ، ومنه قوله تعالى : وأشرقت الأرض بنور ربها أي أضاءت ، فمن فتح التاء هنا احتج بأن باقي الروايات قبل هذه الرواية وبعدها : ( حتى تطلع الشمس ) ، فوجب حمل هذه على موافقتها ، ومن قال بضم التاء احتج له القاضي بالأحاديث الأخر في النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس ، والنهي عن الصلاة إذا بدا حاجب الشمس حتى تبرز ، وحديث : ( ثلاث ساعات حتى تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ) ، قال : وهذا كله يبين أن المراد بالطلوع في الروايات الأخر ارتفاعها وإشراقها وإضاءتها لا مجرد ظهور قرصها . وهذا الذي قاله القاضي صحيح متعين لا عدول عنده للجمع بين الروايات .

التالي السابق


الخدمات العلمية