صفحة جزء
باب الطيب والسواك يوم الجمعة

846 وحدثنا عمرو بن سواد العامري حدثنا عبد الله بن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث أن سعيد بن أبي هلال وبكير بن الأشج حدثاه عن أبي بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة على كل محتلم وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه إلا أن بكيرا لم يذكر عبد الرحمن وقال في الطيب ولو من طيب المرأة
قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث عمرو بن سواد : ( غسل يوم الجمعة على كل محتلم وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه ) هكذا وقع في جميع الأصول : ( غسل يوم الجمعة على كل محتلم ) وليس فيه ذكر واجب .

وقوله - صلى الله عليه وسلم : ( وسواك ويمس من الطيب ) معناه : ويسن السواك ومس الطيب ، ويجوز ( يمس ) بفتح الميم وضمها . وقوله - صلى الله عليه وسلم : ( ما قدر عليه ) . قال القاضي : محتمل لتكثيره ومحتمل لتأكيده حتى يفعله بما أمكنه ، ويؤيده قوله : ( ولو من طيب المرأة ) وهو المكروه للرجال ، وهو ما ظهر لونه وخفي ريحه فأباحه للرجل هنا للضرورة لعدم غيره ، وهذا يدل على تأكيده ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية