صفحة جزء
باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس

858 وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحق بن إبراهيم قال أبو بكر حدثنا يحيى بن آدم حدثنا حسن بن عياش عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع فنريح نواضحنا قال حسن فقلت لجعفر في أي ساعة تلك قال زوال الشمس
باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس

قوله في حديث جابر : ( كنا نصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم نرجع فنريح نواضحنا ) وفسر الوقت بزوال الشمس . وفي الرواية الأخرى : ( حين تزول الشمس ) ، وفي حديث سهل : ( ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة ) وفي حديث سلمة : ( كنا نجمع مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء ) وفي رواية : ( ما نجد للحيطان فيئا نستظل به ) .

هذه الأحاديث ظاهرة في تعجيل الجمعة ، وقد قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم : لا تجوز الجمعة إلا بعد زوال الشمس ، ولم يخالف في هذا إلا أحمد بن حنبل وإسحاق ، فجوزاها قبل الزوال ، قال القاضي : وروي في هذا أشياء عن الصحابة لا يصح منها شيء إلا ما عليه الجمهور ، وحمل الجمهور هذه الأحاديث على المبالغة في تعجيلها ، وأنهم كانوا يؤخرون الغداء والقيلولة في هذا اليوم إلى ما بعد صلاة الجمعة ، لأنهم ندبوا إلى التبكير إليها . فلو اشتغلوا بشيء من ذلك قبلها خافوا فوتها أو فوت [ ص: 461 ] التبكير إليها .

وقوله : ( نتتبع الفيء ) إنما كان ذلك لشدة التبكير وقصر حيطانه وفيه تصريح بأنه كان قد صار فيئا يسيرا .

قوله : ( فيئا نستظل به ) موافق لهذا فإنه لم ينف الفيء من أصله ، وإنما نفى ما يستظل به وهذا مع قصر الحيطان ظاهر في أن الصلاة كانت بعد الزوال متصلة به .

قوله : ( نريح نواضحنا ) هو جمع ناضح وهو البعير الذي يستقى به ، سمي بذلك لأنه ينضح الماء أي يصبه . ومعنى نريح : أي نريحها من العمل وتعب السقي فنخليها منه . وأشار القاضي إلى أنه يجوز أن يكون أراد الرواح للرعي . قوله : ( كنا نجمع ) هو بتشديد الميم المكسورة أي نصلي الجمعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية