صفحة جزء
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب صلاة الاستسقاء

894 وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عباد بن تميم يقول سمعت عبد الله بن زيد المازني يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة
[ ص: 492 ] [ ص: 493 ] باب الدعاء في صلاة الاستسقاء والتعوذ عند رؤية الريح والغيم

أجمع العلماء على أن الاستسقاء سنة ، واختلفوا هل تسن له صلاة أم لا؟ فقال أبو حنيفة : لا تسن له صلاة ، بل يستسقى بالدعاء بلا صلاة ، وقال سائر العلماء من السلف والخلف الصحابة والتابعون فمن بعدهم : تسن الصلاة ، ولم يخالف فيه إلا أبو حنيفة ، وتعلق بأحاديث الاستسقاء التي ليس فيها صلاة واحتج الجمهور بالأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله ( - صلى الله عليه وسلم - صلى للاستسقاء ركعتين . وأما الأحاديث التي ليس فيها ذكر الصلاة فبعضها محمول على نسيان الراوي ، وبعضها كان في الخطبة للجمعة ، ويتعقبه الصلاة للجمعة فاكتفى بها ، ولو لم يصل أصلا كان بيانا لجواز الاستسقاء بالدعاء بلا صلاة . ولا خلاف في جوازه ، وتكون الأحاديث المثبتة للصلاة مقدمة لأنها زيادة علم ولا معارضة بينهما . قال أصحابنا : الاستسقاء ثلاثة أنواع أحدها الاستسقاء بالدعاء من غير صلاة ، الثاني الاستسقاء في خطبة الجمعة أو في أثر صلاة مفروضة وهو أفضل من النوع الذي قبله ، والثالث وهو أكملها أن يكون بصلاة ركعتين وخطبتين ويتأهب قبله بصدقة وصيام وتوبة وإقبال على الخير ومجانبة الشر ونحو ذلك من طاعة الله تعالى .

قوله : ( خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة ) . وفي الرواية الأخرى : ( وصلى ركعتين ) فيه استحباب الخروج للاستسقاء إلى الصحراء لأنه أبلغ في الافتقار والتواضع ، ولأنها أوسع للناس لأنه يحضر الناس كلهم فلا يسعهم الجامع ، وفي استحباب تحويل الرداء في أثنائها للاستسقاء قال أصحابنا : يحوله في نحو ثلث الخطبة الثانية ، وذلك حين يستقبل [ ص: 494 ] القبلة قالوا : والتحويل شرع تفاؤلا بتغير الحال من القحط إلى نزول الغيث والخصب ، ومن ضيق الحال إلى سعته ، وفيه دليل للشافعي ومالك وأحمد وجماهير العلماء في استحباب تحويل الرداء ، ولم يستحبه أبو حنيفة ، ويستحب عندنا أيضا للمأمومين كما يستحب للإمام ، وبه قال مالك وغيره ، وخالف فيه جماعة من العلماء . وفيه إثبات صلاة الاستسقاء ، ورد على من أنكرها . وقوله : ( استسقى ) أي طلب السقي . وفيه أن صلاة الاستسقاء ركعتان ، وهو كذلك بإجماع المثبتين لها ، واختلفوا هل هي قبل الخطبة أو بعدها؟ فذهب الشافعي والجماهير إلى أنها قبل الخطبة ، وقال الليث : بعد الخطبة ، وكان مالك يقول به ثم رجع إلى قول الجماهير . قال أصحابنا : ولو قدم الخطبة على الصلاة صحتا ، ولكن الأفضل تقديم الصلاة كصلاة العيد وخطبتها ، وجاء في الأحاديث ما يقتضي جواز العيد والتأخير ، واختلفت الرواية في ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم ، واختلف العلماء هل يكبر تكبيرات زائدة في أول صلاة الاستسقاء كما يكبر في صلاة العيد ؟ فقال به الشافعي وابن جرير ، وروي عن ابن المسيب وعمر بن عبد العزيز ومكحول . وقال الجمهور : لا يكبر ، واحتجوا للشافعي بأنه جاء في بعض الأحاديث صلى ركعتين كما يصلي في العيد ، وتأوله الجمهور على أن المراد كصلاة العيد في العدد والجهر والقراءة ، وفي كونها قبل الخطبة واختلفت الرواية عن أحمد في ذلك ، وخيره داود بين التكبير وتركه ، ولم يذكر في رواية مسلم الجهر بالقراءة ، وذكره البخاري ، وأجمعوا على استحبابه ، وأجمعوا أنه لا يؤذن لها ولا يقام لكن يستحب أن يقال : الصلاة جامعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية